
يشمل قانون العفو العام عددًا من الجرائم، في مقابل استثناء جرائم أخرى، ولا سيما الجرائم الخطيرة والمنظمة، كما ينص على تخفيض العقوبات في بعض الحالات غير المشمولة بالعفو.
وفي ما يتعلق بجرائم المخدرات، يشمل العفو تعاطي المخدرات والترويج غير المنظم لها، فيما تُستثنى منه جرائم الترويج المنظم وتجارة المخدرات وزراعتها، إضافة إلى تكرار جرائم المخدرات المصنفة جناية وفق المادة 125.
أما في جرائم السرقة، فتُشمل السرقة العادية بالعفو ما لم تتحقق حالات التكرار المحددة في القانون. وتُستثنى السرقة المصنفة جناية في حال تكرارها أكثر من مرتين، والسرقة المصنفة جنحة في حال تكرارها أكثر من ثلاث مرات.
وبالنسبة إلى سرقة السيارات، فلا يتضمن النص استثناءً خاصًا تحت هذه التسمية، وبالتالي تخضع لأحكام السرقة وحالات التكرار المنصوص عليها.
ويستثني العفو القتل العمد والجرائم الإرهابية والخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو، إلى جانب الجرائم الواقعة على المال العام والفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المصرفية والجرائم المتعلقة بالآثار.
كما تُستثنى جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القاصرين والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى الجرائم البيئية والجرائم المستمرة الواقعة على الأملاك العامة للدولة أو البلديات أو المشاعات أو أملاك المؤسسات العامة.
أما الجرائم غير المشمولة بالعفو، فينص القانون على تخفيض بعض العقوبات، بحيث تُستبدل عقوبة الإعدام بـ28 سنة سجنية، والأشغال الشاقة المؤبدة بـ17 سنة سجنية، فيما تُخفض سائر العقوبات المتبقية بمقدار الثلث.



