
– لا يمكن اعلانها الا بمرسوم مجلس وزراء التي تحتاج للثلثين في التصويت.
– تُعلن إما على كامل الاراضي اللبنانية او على جزء منها بمرسوم في حال الخطر الداهم.
– على مجلس النواب الاجتماع خلال ٨ ايام من صدور المرسوم حتى لو لم يكن بحال انعقاد، وذلك لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية.
– السلطة العسكرية العليا أي قيادة الجيش، تتولى زمام الامور عند اعلان حال الطوارئ، بحيث يمكن فرض تدابير عسكرية.



