*وزير الداخلية السابق زياد بارود يشرح الأسس القانونية لإعلان حال الطوارئ* _(صوت لبنان)_:

– لا يمكن اعلانها الا بمرسوم مجلس وزراء التي تحتاج للثلثين في التصويت.

– تُعلن إما على كامل الاراضي اللبنانية او على جزء منها بمرسوم في حال الخطر الداهم.

– على مجلس النواب الاجتماع خلال ٨ ايام من صدور المرسوم حتى لو لم يكن بحال انعقاد، وذلك لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية.

– السلطة العسكرية العليا أي قيادة الجيش، تتولى زمام الامور عند اعلان حال الطوارئ، بحيث يمكن فرض تدابير عسكرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى